هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان فيها ربح فله ، للمضارب أن يطأها ، قال : نعم .
أقول : هذا محمول على التحليل من المالك لما يأتي (١) .
١٢ ـ باب أنّه يجوز أن يدفع الإِنسان إلى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم
[ ٢٤٠٧٩ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
____________________
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي البابين ٤١ ، ٦٨ من أبواب نكاح العبيد .
ويأتي ما يدل على جواز التحليل وحكمه في الأبواب ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ من أبواب نكاح العبيد .
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب الربا ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب السلف .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٥ / ٩١ .
(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ من أبواب السلف .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

