أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات التجارة (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٢ ـ باب استحباب صبّ الماء في اُصول الشجر عند الغرس قبل التراب
[ ٢٤٠٨٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ( في العلل ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي ، عن محمّد بن أسباط ، عن أحمد بن محمّد بن زياد ، عن أبي الطيب أحمد بن محمّد بن عبد الله ، عن عيسى بن جعفر العلوي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) (١) أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : مرّ أخي عيسى ( عليه السلام ) بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا إليه ما بهم فقال : دواء هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غرستم الأَشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب ، بل ينبغي أن تصبّوا الماء في اُصول الشجر ثمّ تصبّوا التراب لكيلا يقع فيه الدود ، فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم .
٣ ـ باب استحباب الزرع
[ ٢٤٠٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________________
(٣) تقدم في البابين ١٠ ، ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة .
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الوقوف .
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ علل الشرائع : ٥٧٤ / ١ .
(١) في المصدر زيادة : عن عمر بن علي ، عن أبيه علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) .
الباب ٣
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

