ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحج (٢) .
٦٦ ـ باب أنّ الوصيّة إذا تعددت وجب الإبتداء بالأولى ثمّ ما بعدها حتّى يتم الثلث وبطل الزائد مع عدم إجازة الوارث
[ ٢٤٨٣٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أوصى عند موته وقال : اعتق فلاناً وفلاناً وفلاناً حتّى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقوّمون ، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر ، ثمّ الثاني والثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيراً لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (٢) .
____________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٢٩ / ٩٠١ .
(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب وجوب الحج .
الباب ٦٦
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٧ / ٥٤٥ .
(١) الكافي ٧ : ١٩ / ١٥ .
(٢) التهذيب ٩ : ٢٢١ / ٨٦٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

