وعن رجل أوصى بوصايا لقرابته وأدرك الوارث للوصي أن يعزل أرضاً بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع ؟ فقال : كذا ينبغي .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الأحوص (١) ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه أسقط لفظ : كأنّي (٢) .
٩٧ ـ باب ثبوت الوصيّة بخبر الثقة
[ ٢٤٨٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ابن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضاً ، فقال لي : إن حدث بي حدث فأعط فلاناً عشرين ديناراً وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنّه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئاً ، فقال : أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير (١) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن
____________________
(١) في الكافي : سعد بن إسماعيل بن الأحوص .
(٢) الكافي ٧ : ٦٤ / ٢٤ ، إلّا أنّه أثبت لفظ : كأنّي .
الباب ٩٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٧ / ٩٢٣ .
(١) في المصدر زيادة : كما قال ، وكذلك الكافي والفقيه .
(٢) الكافي ٧ : ٦٤ / ٢٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

