محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن السري بن عيسى ، عن عبد الخالق بن عبد ربه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة : ولد بار يستغفر له ، وسنة خير يقتدى به فيها ، وصدقة تجرى من بعده .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢ ـ باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد
[ ٢٤٣٨٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) في الوقف وما روي فيه (١) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، فوقع ( عليه السلام ) : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله (٣) .
[ ٢٤٣٨٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب بعض
____________________
(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١ من أبواب الصدقة .
(٢) يأتي في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ من الباب ٦ ، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦٢٠ .
(١) في نسخة : الوقوف وما روي فيها ( هامش المخطوط ) .
(٢) لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها . والجواب : أن الوقف يتبع شرط الواقف وما يعلم من قصده وما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الأحكام والأحاديث ، فيظهر من ذلك وجه الجمع بينها فتدبر . « منه قده » .
(٣) التهذيب ٩ : ١٢٩ / ٥٥٥ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٧ / ٣٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

