وخصوصاً عليه (٤) ، وعلى حكم الخراج في المزارعة (٥) .
٣٥ ـ باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات فحفر قامة وعجز
[ ٢٤٣٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قبل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثمّ عجز ، فقال : له جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١) .
[ ٢٤٣٦٦ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قبل رجلاً أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثمّ عجز ، فقال : تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً ، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى ، والإِثنان للثانية ، والثلاثة للثالثة ، وعلى هذا الحساب إلى العشرة .
____________________
(٤) تقدم في الباب ١٧ من أبواب المزارعة .
(٥) تقدم في الباب ١٠ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب المزارعة .
الباب ٣٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٢٢ / ٣ .
(١) المقنع : ١٣٤ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣٣ / ٢٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

