٨ ـ باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم
[ ٢٤١١٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن ، فقال : لا يأخذ إلّا أن يكون له وفاء .
قال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (١) .
[ ٢٤٢١٤ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردّها بغير إذن صاحبها ؟ فقال : إذا كان عنده وفاء فلا بأس أن (١) يأخذ ويردّه .
محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته وذكر مثله (٢) .
____________________
الباب ٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٨٠ / ٧٩٢ .
(١) الفقيه ٣ : ١٩٤ / ٨٨١ .
٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٩ .
(١) في بعض النسخ : من أن ( هامش المخطوط ) .
(٢) مستطرفات السرائر : ٥٥ / ١٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

