٥٠ ـ باب أنّ من أوصى الى صغير وكبير وجب على الكبير إمضاء الوصيّة ، ولا ينتظر بلوغ الصغير فإذا بلغ الصغير تعيّن عليه الرضا إلّا ما كان فيه تغيير
[ ٢٤٧٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دَينه لمن صح (١) على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دَين أبيهم ولا يحبسوه بذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (٢) .
ورواه الكليني عن محمد ـ يعني ابن يحيى ـ قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ( عليه السلام ) وذكر مثله (٣) .
[ ٢٤٧٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبياً ؟ فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ، ولا تنتظر بلوغ الصبي ،
____________________
الباب ٥٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٥ / ٧٤٤ .
(١) في الكافي : صحح ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه .
(٢) الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٩ .
(٣) الكافي ٧ : ٤٦ / ٢ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٨٤ / ٧٤٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٠ / ٥٢٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

