٩٥ ـ باب أنّه يجوز للموصي أن يفوّض أمر مصرف الوصية إلى رأي الوصي وله أن يغيّر ما يرى إلّا أن يكتب كتاباً
[ ٢٤٨٩٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى بن عبيد ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلّة ضيعة له إلى وصيّه يضعه في مواضع سمّاها له معلومة في كلّ سنة ، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي ، فأنفذ الوصي ما اُوصي إليه من المسمى المعلوم ، وقال في الباقي : قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة ، وفي الحج كذا ، وفي الصدقة كذا في كل سنة ، ثمّ بدا له في ذلك ، فقال : قد شئت الأول ، رأيت خلاف مشيئتي الاُولى ورأيي ، أله أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : له أن يفعل ما شاء (١) ، إلّا أن يكون كتب كتاباً على نفسه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن عيسى مثله (٢) .
[ ٢٤٨٩١ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن مروان (١) . قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أبي حضره الموت فقيل له : أوص فقال : هذا ابني ـ يعني عمر ـ فما صنع فهو جائز ، فقال أبو
____________________
الباب ٩٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٣ / ٩١٤ .
(١) في نسخة : ما يشاء ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٧ : ٥٩ / ٩ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٦ / ٩٢٠ .
(١) في نسخة : عمار بن مروان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

