٣ ـ باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه
[ ٢٤٢٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلّا الدنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
[ ٢٤٢٣٧ ] ٢ ـ وعن على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلّا الذهب والفضة فإنّهما يلزمان إلّا أن تشترط عليه أنّه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضّة لازم لك وإن لم يشترط عليك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٤٢٣٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ،
____________________
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي : ٥ : ٢٣٨ / ٢ .
(١) في نسخة : ابن سنان ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار .
(٢) التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٤ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٨٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٣ .
(١) التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٠ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨٠٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

