وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في العتق (٢) .
٧٥ ـ باب أنّ من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعيّن استخرج بالقرعة
[ ٢٤٨٥٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخ ـ يعني موسى بن جعفر ـ عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إنّ أبا جعفر مات وترك ستين مملوكاً ، فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان (١) .
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وغيره ، عن أبان (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) .
____________________
= من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة ، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٩ : ٢٤٣ / ٩٤٣ .
(٢) يأتي في الباب ٦٤ من أبواب العتق .
الباب ٧٥
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٥ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم .
(١) الكافي ٧ : ١٨ / ١١ .
(٢) الكافي ٧ : ٥٥ / ١٢ ، وفيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
(٣) التهذيب ٩ : ٢٢٠ / ٨٦٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

