ولا وصية إلّا أن يشاء سيده .
[ ٢٤٨٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال : لا وصية لمملوك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا يجوز له التصرف في ماله (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٧٩ ـ باب حكم الوصية للعبد بمال
[ ٢٤٨٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل ترك عبداً لم يترك مالاً غيره ، وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة درهم ، فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه ؟ قال : يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائة ، قال : قلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة عن دينه ؟ قال : بلى ، قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى ، قلت : أليس أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه ؟ قال : فقال : إنّ العبد لا وصيّة له إنّما ماله لمواليه .
ورواه الكليني كما تقدّم فيمن أعتق مملوكاً وعليه دين (١) .
____________________
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢١٦ / ٨٥٢ ، والاستبصار ٤ : ١٣٤ / ٥٠٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الحجر .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧٩ ، وفي الباب ٨١ من هذه الأبواب .
الباب ٧٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٧ / ٨٥٤ .
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

