عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرض علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ثلاث مرضات في كل مرض يوصي بوصية ، فإذا أفاق أمضى وصيّته .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٨٦ ـ باب أنّ من دبّر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفّارة لم يجز عنه ذلك
[ ٢٤٨٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار ، أيجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ فقال : لا .
____________________
(١) الكافي ٧ : ٥٦ / ١٤ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٧٢ / ٦٠١ .
(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار .
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٨ من هذه الأبواب .
الباب ٨٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٥ / ٨٨٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من أبواب التدبير .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

