السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم ( عليهما السلام ) (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الصيد في الحج (٤) .
٥ ـ باب أنّ من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه
[ ٢٤٢٤١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم .
محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمّن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
____________________
(١) التهذيب ٧ : ١٨٤ / ذيل حديث ٧٠٧ ، والاستبصار ٣ : ١٢٥ / ٤٤٦ .
(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١ من أبواب الغصب ، وفي الباب ٢٦ من أبواب حد السرقة .
(٤) تقدم حكم إعارة المحرم الصيد في الحديث ١٠ و ١٣ من الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد .
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٦ .
(١) الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٦ .
(٢) التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨٠٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

