المال إذا إراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق (١) له في ماله ؟ قال : لا بأس به .
[ ٢٤٠٦٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أدفع إليه مالاً فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفاً : عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض ، والباقي معك تشتري لي بها ما رأيت ، هل يستقيم هذا ؟ هو أحبّ إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلح (١) ، وفي بيع الحيوان (٢) ، وفي خيار الشرط (٣) .
٣ ـ باب أنّه يثبت للعامل الحصّة المشترطة من الربح ، ولا يلزمه ضمان إلّا مع تفريط
[ ٢٤٠٦٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول للرجل : أبتاع لك متاعاً والربح بيني وبينك ؟ قال : لا بأس .
[ ٢٤٠٦٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________________
(١) في نسخة : أرفق ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٤ .
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصلح .
(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الصلح .
(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
الباب ٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٢ ، وأورده مثله في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام العقود .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٣ ، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

