ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) .
قال الشيخ : ذكر ابن بابويه : أنّ هذا الخبر لا أعمل عليه ، وإنّما أعمل على الخبر الأول ظنّاً منه أنّهما متنافيان ، وليس الأمر على ما ظنّ ، لأنّ قوله ( عليه السلام ) : ذلك له ، ليس في صريحه أنّ ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة ، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله : ذلك له ، يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أنّ له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه ، فعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما إنتهى .
ويحتمل الحمل على إذن الموصي ، وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز تغيير الوصيّة (٣) .
٥٢ ـ باب أنّ من أوصى ثمّ قتل نفسه صحّت وصيّته ، فإن جرح نفسه ثمّ أوصى ثمّ مات بذلك الجرح بطلت وصيته
[ ٢٤٨٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنم خالداً فيها ، قلت (١) : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته ؟ قال : فقال : إن كان
____________________
(١) الكافي ٧ : ٤٧ / ٢ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٥١ / ٥٢٤ .
(٣) تقدم في الباب ٣٢ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .
الباب ٥٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٧ / ٨٢٠ .
(١) في الفقيه : قيل له ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

