ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة نحوه (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في تفويض الموصي إلى الوصي مصرف الوصيّة (٢) .
٧٤ ـ باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصة منه
[ ٢٤٨٥٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد (١) ، عن الجازي (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل توفي ، وترك جارية أعتق ثلثها فزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث أنّها تقوّم وتُستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب (٣) ، عن الحارثي ، عن أبي عبد الله
____________________
(١) الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٤ .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩٥ من هذه الأبواب .
الباب ٧٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٨ / ٥٤٨ ، وأورده عن التهذيب والمقنع في الحديث ٤ من الباب ٦٤ من أبواب العتق .
(١) في نسخة : خالد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(٢) في المصدر : الحارثي .
(٣) في نسخة من التهذيب : النضر بن سويد ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

