[ ٢٤١٠٤ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس لك أن تأتمن من خانك (١) ، ولا تتّهم من ائتمنت .
[ ٢٤٢٠٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلح (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العارية .
٥ ـ باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط
[ ٢٤١٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن (١) قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى رجل وديعة (٢) فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره
____________________
٩ ـ قرب الإِسناد : ٣٥ .
(١) في المصدر : غشّك .
١٠ ـ قرب الإِسناد : ٤١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الصلح .
(٢) يأتي في الحديثين ٦ ، ٨ من الباب ١ من أبواب العارية ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ ، وفي البابين ٢٩ ، ٣٠ من أبواب الإِجارة .
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٩ .
(١) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(٢) في الفقيه زيادة : وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره . ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

