١٨ ـ باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس
[ ٢٤١٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يتقبّل الأَرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه ، وإن هو رمّ فيها مرمّة أو جدّد فيها بناء فإنّ له أجر بيوتها إلّا الذي كان في أيدي دهاقينها أولاً ؟ قال : إذا كان دخل في قبالة الأَرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلّا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : يشارطهم عليه ، قال : له أجر بيوتها وذكر بقيّة الحديث ، وترك من قوله : دهاقينها ، إلى قوله : دهاقينها (٢) .
[ ٢٤١٥١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يستأجر الأَرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته ؟ قال : لا بأس .
[ ٢٤١٥٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
____________________
الباب ١٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٩ / ٤ .
(١) التهذيب ٧ : ١٩٩ / ٨٨٠ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٧٩ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٦ .
٣
ـ التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٨ ، وأورد قطعة من صدره في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب
ما =
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

