١٨ ـ باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدّة يمكنه الانتفاع لزمت الأُجرة
[ ٢٤٢٧٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن إسماعيل ابن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل استأجر من رجل أرضاً ، فقال : آجرنيها بكذا وكذا ، إن زرعتها أو لم أزرعها اُعطك ذلك ، فلم يزرع الرجل ؟ فقال : له أن يأخذه بما له إن شاء ترك ، وإن شاء لم يترك .
محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والإِطلاق (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
____________________
الباب ١٨
في حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٨٢ .
(١) الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٧ .
(٢) التهذيب ٧ : ١٩٦ / ٨٦٧ .
(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في البابين ٢٥ و ٣٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

