٤ ـ باب أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وإن كانت ذهباً أو فضة
[ ٢٤١٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) .
[ ٢٤١٩٧ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، وزاد : وقال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن .
[ ٢٤١٩٨ ] ٣ ـ قال الكليني : وقال في حديث آخر : إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمان .
[ ٢٤١٩٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وديعة الذهب والفضّة ؟ قال : فقال : كلّ ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم .
____________________
الباب ٤
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب العارية .
(١) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير ، وفي الموضع الثاني من التهذيب زيادة : عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي يعفور .
(٢) التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٩٠ و ١٨٣ / ٨٠٥ والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٤٩ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٨ والتهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨١١ ، وأورد في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الإِجارة .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ذيل حديث ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب العارية .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

