أحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيّته في ذلك ، ثمّ استدل بالحديث الأول .
وقال الشيخ : هذا الحكم مقصور على هذه القضيّة لا يتعدى إلى غيرها ، لأنّه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتاً ، واستدلّ بالحديث الأول (٤) .
٩١ ـ باب براءة ذمّة الميّت من الدين بضمان من يضمنه للغُرماء برضاهم
[ ٢٤٨٨٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغُرماء ، قال : إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الضمان (١) ، وغيره (٢) .
____________________
(٤) لا يخفى أن كلام الشيخ أخص من كلام الصدوق ، ويحتمل اتحاد مرادهما . ( منه . قده ) .
الباب ٩١
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدين ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الضمان .
(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٣ من أبواب الضمان .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ وفي الباب ١٤ من أبواب الدين .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

