السلام ) حدّثه أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها . . . الحديث .
[ ٢٤١٠٩ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخُمس لا بأس به .
وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخُمس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٤١١٠ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً ، وللبقر ثلثاً ؟ قال : لا ينبغي أن يسمّي شيئاً ، فإنّما يحرّم الكلام .
[ ٢٤١١١ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان أنّه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر ، وثلث للبذر ، وثلث للأرض قال : لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا ، إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١) .
[ ٢٤١١٢ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن
____________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ١٩٧ / ٨٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٥٩ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٦ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٤ .
(١) التهذيب ٧ : ١٩٧ / ٨٧٢ .
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

