بها ، قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء . . . الحديث .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حماد (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحكام العقود (٣) .
٦ ـ باب أنّ المرأة إذا وكّلت رجلاً أن يزوّجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل
[ ٢٤٣٧٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال في امرأة ولّت أمرها رجلاً فقالت : زوجني فلاناً ، فقال : لا زوّجتك حتّى تشهدي أنّ أمركِ بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أنّ ذلك لها عندي وقد زوّجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت أتزوّجك ولا كرامة ، ولا أمري إلّا بيدي ولا ولّيتك أمري إلّا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حمّاد (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (٢) .
____________________
(٢) التهذيب ٦ : ٢١٦ / ٥٠٨ .
(٣) تقدم في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود .
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٥٠ / ١٧١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٦ : ٢١٦ / ٥٠٨ .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

