أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل اُجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيته .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣) .
٥٣ ـ باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة ، وحكم الوصيّة إلى شارب الخمر
[ ٢٤٨٠١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : المرأة لا يُوصى إليها لأن الله عزّ وجّل يقول : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن السكوني مثله (٢) .
[ ٢٤٨٠٢ ] ٢ ـ قال : وفي خبر آخر قال : سُئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجّل : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال : لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء ، ثمّ قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر .
____________________
(٢) الكافي ٧ : ٤٥ / ١ .
(٣) الفقيه ٤ : ١٥٠ / ٥٢٢ .
الباب ٥٣
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٨ / ٥٨٥ .
(١) النساء ٤ : ٥ .
(٢) التهذيب ٩ : ٢٤٥ / ٩٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٠ / ٥٢٣ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٦٨ / ٥٨٦ .
(١) النساء ٤ : ٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

