[ ٢٤٢٨٤ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون أنّ إبراهيم بن المثنّى سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وهو يسمع ـ عن الأَرض يستأجرها الرجل ثمّ يؤاجرها بأكثر من ذلك ؟ قال : ليس به بأس إنّ الأَرض ليست بمنزلة الأَجير والبيت ، إنّ فضل البيت حرام ، وفضل الأَجير حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٢١ ـ باب أنّه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الاُجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وإن قلّ
[ ٢٤٢٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد (١) ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتقبّل الأَرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف ، قال : لا بأس به .
قلت : فأتقبّلها بألف درهم واُقبّلها (٢) بألفين ، قال : لا يجوز ، قلت :
____________________
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٧٢ / ٥ .
(٥) التهذيب ٧ : ٢٠٢ / ٨٩٣ ، والاستبصار ٣ : ١٢٩ / ٤٦٢ .
(٢) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
الباب ٢١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٢ / ٦ .
(١) في المصدر : عن أحمد بن محمد .
(٢) في المصدر : عن أحمد بن محمد .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

