ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مروان نحوه (٤) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٥) .
٧٦ ـ باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط
[ ٢٤٨٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرّرة أعتقها أخي وقد كانت (١) مع الجواري وكانت في عياله ، فأوصاني أن اُنفق عليها من الوسط ، قال : إذا كانت مع الجواري وأقامت عليهنّ فأنفق عليها واتبع وصيته .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلّا أنّه قال : تخدم الجواري (٣) .
____________________
(٤) الفقيه ٣ : ٧٠ / ٢٤١ . وفيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
(٥) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب العتق ، وفي الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم .
الباب ٧٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ١٨ / ١٢ ، وفيه : سألت ابا جعفر ( عليه السلام ) .
(١) في نسخة زيادة : تخدم ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٦ .
(٣) التهذيب ٩ : ٢٢٠ / ٨٦٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

