٢٦ ـ باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة ، وحكم إجارتها بالحنطة والشعير ونحوها منها أو مطلقاً
[ ٢٤٣١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستأجر الأَرض بالتمر ولا بالحنطة ، ولا بالشعير ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب ، والنطاف : فضل الماء ، ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (١) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار (٣) .
ورواه في ( معاني الأَخبار ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان (٤) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المزارعة (٥) ، وغيرها (٦) .
____________________
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٤ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ١٩٥ / ٨٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٥٨ .
(٢) الاستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٥٨ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٨٣ .
(٤) معاني الأخبار ١٦٢ / ١ .
(٥) تقدم في الحديثين ١ ، ٢ ، من الباب ١٥ ، وفي الباب ١٦ من أبواب المزارعة .
(٦) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

