مسلم قال : سألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال : لا بأس .
[ ٢٤١١٦ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر ، وثلثاً للبقر ؟ فقال : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه (١) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٢) .
[ ٢٤١١٧ ] ١١ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يعطي الأَرض على أن يعمّرها ويكري أنهارها بشيء معلوم ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٩ ـ باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما
[ ٢٤١١٨ ] ١ ـ قد تقدّم حديث الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
____________________
١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٩٤ / ٨٥٧ .
(١) الفقيه ٣ : ١٥٨ / ٦٩١ .
(٢) المقنع : ١٣٠ .
١١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٩ / ١٨٩ .
(١) يأتي في الباب ١٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وفي الباب ١٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ٩
فيه حديثان
١
ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠
من =
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

