مسلم قال : سألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال : لا بأس.
[ ٢٤١١٦ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سُئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر ، وثلثاً للبقر ؟ فقال : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه (١).
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٢).
[ ٢٤١١٧ ] ١١ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يعطي الأَرض على أن يعمّرها ويكري أنهارها بشيء معلوم ؟ قال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
٩ ـ باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما
[ ٢٤١١٨ ] ١ ـ قد تقدّم حديث الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٩٤ / ٨٥٧.
(١) الفقيه ٣ : ١٥٨ / ٦٩١.
(٢) المقنع : ١٣٠.
١١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٩ / ١٨٩.
(١) يأتي في الباب ١٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وفي الباب ١٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه حديثان
١ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من