٩ ـ باب أنّه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربة مع إذن المستأجر
[ ٢٤٢٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته ، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بهذا كذا وكذا ، وما ربحت بيني وبينك ؟ فقال : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (١) .
١٠ ـ باب أن من استأجر أجيراً وعيّن الاُجرة والنفقة فأنفق على الأجير شخص آخر فكافأه الأجير بقدر النفقة كانت من مال المستأجر إن كان في مصلحته ، وإلّا فمن مال الأجير ، وإذا شرط النفقة مجملاً دخل غسل الثياب والحمام
[ ٢٤٢٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس ، عن سليمان بن سالم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل استأجر رجلاً بنفقة ودراهم مسمّاة
____________________
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٧ / ١ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٦٦ من أبواب ما يكتسب به .
(١) التهذيب ٧ : ٢١٣ / ٩٣٥ .
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٧ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

