١٢ ـ باب أنّ من اكترى دابّة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت فلصاحبها من الاُجرة بالنسبة
[ ٢٤٢٦٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّي كنت عند قاض من قضاة المدينة وأتاه رجلان فقال أحدهما : إنّي اكتريت من هذا دابّة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا بكذا وكذا ، فلم يبلغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابّة : بلغته إلى الموضع ؟ فقال : لا ، قد أعيت دابّتي فلم تبلغ ، فقال له القاضي : ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابّتك إليه ، قال : فدعوتهما إليّ فقلت للذي اكترى : ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء دابة الرجل كلّه ، وقلت للآخر : يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراء دابّتك كلّه ، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه ، ففعلا .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
____________________
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٧ .
(١) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

