٦ ـ باب أن المستأجر ضامن للاُجرة حتى يؤديها إلّا أن يرضى الأجير بوضعها على يد أحد ويضعها المستأجر فلا ضمان
[ ٢٤٢٥٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر أجيراً فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر ؟ فقال : المستأجر ضامن لأجر الأجير حتّى يقضي ، إلّا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به ، فإن فعل فحقّه حيث وضعه ورضي به .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
____________________
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٠٧ / ٤٤٥ .
(١) الكافي ٧ : ٤٣١ / ١٧ .
(٢) التهذيب ٦ : ٢٨٩ / ٨٠١ .
(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الأبواب ٧ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٧ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

