قال علي ( عليه السلام ) : لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين ، يعني إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك .
قال الشيخ : هذا ورد مورد التقيّة ، ويحتمل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إن كان متّهماً لما تقدّم (١) .
[ ٢٤٦٣٤ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين ، وأوصى أنّ هذا الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان مصدّقاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأت ما يدلّ عليه (٢) .
١٧ ـ باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت
[ ٢٤٦٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمد ابن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلّة ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت .
____________________
(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ من هذا الباب .
١٤ ـ التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٧٩ .
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٣ من أبواب الدين ، وفي الباب ١٣ من أبواب المضاربة .
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٨ و ٥٩ من هذه الأبواب ، وفي البابين ١ و ٢ من أبواب الإِقرار .
الباب ١٧
فيه ١٦ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٨ / ٥ ، والتهذيب ٩ : ١٨٦ / ٧٤٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

