وورثته شهود فأجازوا ذلك له ، قال : جائز .
قال ابن رباط : وهذا عندي على أنّهم رضوا بذلك في حياته وأقرّوا به (١) .
أقول : وقد تقدم ما يدلّ جواز تجويز الوارث (٢) .
١٤ ـ باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قُتل دخل ثلث ديته أيضاً
[ ٢٤٦٠٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصيَّة من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ ـ يعني الموصي ـ فقال : يُجاز لهذا الوصيّة من ماله ومن ديته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران أو غيره ، عن عاصم بن حميد (١) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد مثله (٢) .
[ ٢٤٦٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________________
(١) التهذيب ٩ : ١٩٣ / ذيل حديث ٧٧٨ ، والاستبصار ٤ : ١٢٣ / ذيل حديث ٤٦٧ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
الباب ١٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٨ / ٥٨٨ .
(١) التهذيب ٩ : ٢٠٧ / ٨٢٢ .
(٢) الكافي ٧ : ٦٣ / ٢١ .
٢ ـ الكافي ٧ : ١١ / ٧ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

