أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في هبة الصداق (١) ، وغير ذلك (٢) .
٢ ـ باب أنّ من وهب ما في الذمّة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية
[ ٢٤٤٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه ؟ فقال : إنّه ليس عليك منه شيء في الدنيا والآخرة ، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له ؟ قال : نعم يكون وهبه له ثمّ نزعه فجعله لهذا .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى نحوه (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على عدم اعتبار الهبة قبل القبض (٢) .
____________________
(١) يأتي في الباب ٤١ من أبواب المهور .
(٢) يأتي في الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٧ من أبواب ديات الشجاج .
وتقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٨ من أبواب السلف .
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٧ / ٦٤٩ ، والاستبصار ٤ : ١٠٦ / ٤٠٥ .
(١) التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤٢٢ .
(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

