١١ ـ باب أنّ من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصيّة في الثلث ، وبطلت في الزائد إلّا أن يجيز الوارث ، وأنّ المنجزات مقدّمة على الوصيّة
[ ٢٤٥٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : أن درّة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعة أشقاصاً (١) في مواضع ، وأوصت لسيّدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيّدنا ، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله ، قال : فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : ليس يجب لها في تركتها إلّا الثلث ، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزاً لكم إن شاء الله .
ورواه الصدوق ، والشيخ باسنادهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق مثله (٢) .
[ ٢٤٥٨١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجّل : ( فَمَنْ خَافَ مِن
____________________
الباب ١١
فيه ١٩ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ١٠ / ٢ .
(١) الأشقاص : جمع شقص ، وهو القطعة من الأرض . ( الصحاح ـ شقص ـ ٣ : ١٠٤٣ ) .
(٢) الفقيه ٤ : ١٣٧ / ٤٨٠ ، والتهذيب ٩ : ١٩٢ / ٧٧٢ .
٢ ـ علل الشرائع : ٥٦٧ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

