كتاب الوكالة
١ ـ باب أنّها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل
[ ٢٤٣٦٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعاً ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : من وكّل رجلاً على إمضاء أمر من الاُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يُعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد ابن خالد الطيالسي ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب جميعاً مثله (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).
__________________
كتاب الوكالة
الباب ١
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٦.
(١) التهذيب ٦ : ٢١٣ / ٥٠٢.
(٢) يأتي في البابين ٢ ، ٣ من هذه الأبواب.
١٦١
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

