١٧ ـ باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها
[ ٢٤٤٥٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها ، إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (٢) .
[ ٢٤٤٥٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن زوجها ، قال : لا .
[ ٢٤٤٥٦ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يحلّ للمرأة
____________________
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٥٧ و ٢٧٧ / ١٣١٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب العتق ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النذر .
(١) التهذيب ٨ : ٢٥٧ / ٩٣٥ .
(٢) الكافي ٥ : ٥١٤ / ٤ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٢ / ١٨٥٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الهبات .
٣ ـ قرب الإِسناد : ٨٠ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من أبواب ما يكتسب به .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

