ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . . وذكر المسأله الاُولى نحوه (٤) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) .
١٤ ـ باب أنّه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول ، فإن قبل لزمه زاد أو نقص
[ ٢٤١٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن موسى (١) ( عليه السلام ) عن الرجل يزرع له الحرّاث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً ، فربّما نقص وغرم ، وربّما استفضل وزاد ، قال : لا بأس به إذا تراضيا .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سهل مثله (٢) .
[ ٢٤١٢٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
____________________
(٤) مستطرفات السرائر : ٧٨ / ٣ .
(٥) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٦) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٦ / ٩ ، والتهذيب ٧ : ١٩٦ / ٨٦٩ .
(١) « موسى » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٦ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٦ / ١٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

