ورواه بإسناد آخر كما يأتي في العتق (٣) .
٧٣ ـ باب أنّ من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم يكف المبلغ المعيّن لثمنها أجزأ عتق المستضعف ، وأنّه إن ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت
[ ٢٤٨٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلاثين ديناراً يعتق بها رجل من أصحابنا ، فلم يوجد بذلك ، قال : يُشترى من الناس فيعتق .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلّا أنّه قال : يُشترى من أفناء (٢) الناس فيعتق (٣) .
[ ٢٤٨٥٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين ديناراً فلم يوجد له بالذي سمى ؟ قال : ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى ، قلت : فإن لم يجدوا ، قال : فيشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصباً .
____________________
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦٦ من أبواب العتق .
الباب ٧٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٨ / ٩ .
(١) الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٣ .
(٢) قيل : هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو . ( الصحاح ـ فنى ـ ٦ : ٢٤٥٧ ) .
(٣) التهذيب ٩ : ٢٢٠ / ٨٦٣ .
٢ ـ الكافي ٧ : ١٨ / ١٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

