[ ٢٤٢٠٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن علي الصائغ قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتقبل العمل ثمّ اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك إلّا أن تعالج معهم فيه ، قال : قلت فإني أذيبه (١) لهم (٢) ، فقال (٢) : ذاك عمل فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي الصائغ (٣) .
٢٤ ـ باب أنّ بيع العين لا يبطل الإِجارة ، ويجب أن يبين للمشتري
[ ٢٤٢٠٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي همام أنه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة (١) بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضراً له شاهداً فمات المشتري وله ورثة ، هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميّت ، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته .
[ ٢٤٣٠٧ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال :
____________________
٧ ـ التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٢٧ .
(١) في الفقيه : ادنيه .
(٢) في الفقيه : قال ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٨ .
الباب ٢٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٠ / ٧٠١ .
(١) في نسخة : الأرض ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٧ / ٩١٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

