عبد الله ( عليه السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : إذا بلغ واُونس منه رشد ولم يكن سفيهاً ولا ضعيفاً قال : قلت : فإنّ منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وستّ عشرة سنة ولم يبلغ ، قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ، قال : قلت : وما السفيه الضعيف ؟ قال : السفيه الشارب الخمر ، والضعيف الذي يأخذ واحداً باثنين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٤٧ ـ باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ والرشد إذا بذله
[ ٢٤٧٨٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال : يردّ عليهم ويكرههم عليه (١) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٣) .
____________________
(١) تقدم في الباب ٤٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٤٧ من هذه الأبواب .
الباب ٤٧
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٥ / ٥٧٧ .
(١) في الموضع الأول من التهذيب : على ذلك ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٧ : ٦٨ / ١ .
(٣) التهذيب ٩ : ٢٤٠ / ٩٣٠ و ٢٤٥ / ٩٥١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

