زوجها ، قال : ليس لها .
[ ٢٤٥٠٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الموجزة التي لم يسبق إليها : العائد في هبته كالعائد في قيئه ، هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكمين في الصدقات (١) .
٨ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين
[ ٢٤٥٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع ، وإلّا فليس له .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (١) .
____________________
٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢ و ٢٧٣ / ٨٢٨ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ ، وفي الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات .
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٣ / ٦٢٧ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٢ .
(١) الكافي ٧ : ٣٢ / ١١ .
وتقدم في الباب ١٩ من أبواب الخيار .
ويأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

