٧ ـ باب أنّ من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي وجب إنفاذ ثلثه لا إنفاقه بسبب الإِجراء
[ ٢٤٤٧٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب ( عليه السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٢) .
ورواه الكليني مرسلاً (٣) .
[ ٢٤٤٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب ( عليه السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن العبيدي ، عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثل الأول (١) .
____________________
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٧٧ / ٦٢٥ .
(١) المقنع : ١٦٦ .
(٢) التهذيب ٩ : ١٤٤ / ٥٩٩ .
(٣) الكافي ٧ : ٣٦ / ٣٢ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٤٤ / ٦٠٠ .
(١) التهذيب ٩ : ١٩٧ / ٧٨٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

