أصحابنا إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في الوقوف وما روي فيها ، فوقع : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير عموماً هنا (٢) ، وخصوصاً في أحكام المساجد (٣) .
٣ ـ باب أن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه وله أن يستثني لنفسه شيئاً ، وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار إذا تصدّق بها إلّا مع الإِذن
[ ٢٤٣٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد ابن عيسى ، عن علي بن سليمان بن رشيد (١) قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) : ـ جعلت فداك ليس لي ولد (٢) ، ولي ضياع ورثتها عن أبي ، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين ، أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي ؟ فإنّي أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي ، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن
____________________
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ٦٦ من أبواب أحكام المساجد .
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧ / ٣٣ .
(١) كلمة ( بن رشيد ) في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة من التهذيب : وارث ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

