أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .
٨١ ـ باب أنّ المكاتب إذا أوصى صحّت وصيّته بقدر ما اُعتق منه
[ ٢٤٨٦٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه ، أن يجاز من وصيّته بحساب ما اُعتق منه .
وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصيّة ، فأجاز نصف الوصيّة .
وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصيّه ، فأجاز ثلث الوصيّة .
[ ٢٤٨٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن أبان بن عثمان ، عمّن حدّثه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في مكاتب أوصى بوصيّة وقد قضى الذي كوتب عليه إلّا شيئاً يسيراً ، فقال : يجوز بحساب ما اُعتق منه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
____________________
(٣) يأتي في الأبواب ١٩ ، ٢٠ ، ٢٢ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ١٩ من أبواب موانع الإِرث .
الباب ٨١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٣ / ٨٧٦ ، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة .
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٣ / ٨٧٥ .
(١) يأتي في البابين ١٩ ، ٢٠ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ٢٣ من أبواب موانع الإِرث .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

