١٣ ـ باب أنّ من كان بيده مضاربة فمات فإن عيّنها لواحد بعينه فهي له ، وإلّا قسمت على الغرماء بالحصص
[ ٢٤٠٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كان يقول : من يموت وعنده مال مضاربة قال : إن سماه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو اُسوة الغُرماء .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
١٤ ـ باب أنّه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل ممّا أخذ
[ ٢٤٠٨١ ] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : سُئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أخذ مالاً مضاربة أيحلّ له أن يعينه غيره بأقلّ مما أخذ ؟ قال : لا .
____________________
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥١ .
(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٦ .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١٤ من الباب ١٦ من أبواب الوصايا .
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٦٣ / ٤٢٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

