أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دَين ، ومنهُ عين ، فاقتسما العين والدين ، فَتوىٰ (١) الذي كان لأَحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر أيردّ على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الضمان (٢) ، وفي الدين (٣) .
٧ ـ باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق
[ ٢٤٠٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق ، فإنّه أخلق للغنى ، وأجدر بإقبال الحظّ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة (١) ، وآدابها (٢) .
____________________
(١) توى : هلك ( الصحاح ٦ : ٢٢٩٠ مادة توى ) .
(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الضمان .
(٣) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب الدين .
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٠٤ / ٢٣٠ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة .
(١) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب مقدمات التجارة .
(٢) تقدم في الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

