فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلاّ ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (١).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله (٢).
[ ٢٤٧٩٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآله هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين عليهالسلام ؟ قال : نعم ، قلت : وهما في ذلك السن ؟ قال : نعم ولا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
|
٥١ ـ باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلاّ مع إذن الموصي |
|
[ ٢٤٧٩٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٦ / ١.
(٢) الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٨.
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦١٩.
(١) تقدم في البابين ٣٢ ، ٣٦ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.
الباب ٥١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٥ / ٧٤٥ ، والاستبصار ٤ : ١١٨ / ٤٤٨.
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

