فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلّا ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يرده إلى ما أوصى به الميت .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (١) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله (٢) .
[ ٢٤٧٩٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم ، قلت : وهما في ذلك السن ؟ قال : نعم ولا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٥١ ـ باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلّا مع إذن الموصي
[ ٢٤٧٩٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع
____________________
(١) الكافي ٧ : ٤٦ / ١ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٨ .
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦١٩ .
(١) تقدم في البابين ٣٢ ، ٣٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .
الباب ٥١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٥ / ٧٤٥ ، والاستبصار ٤ : ١١٨ / ٤٤٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

