له فرجها ؟ قال : يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، فإذا تصدق بها حرمت عليه .
[ ٢٤٤٤٨ ] ٢ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه مثله ، وزاد : وسألته عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها ؟ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الذي يتصدّق بصدقة ثمّ يرجع فيها مثل الذي يقيء ثمّ يرجع في قيئه .
قال : وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه ؟ قال : إذا تصدّق بها حرمت عليه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٥ ـ باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعاً
[ ٢٤٤٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ،
____________________
٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٨ / ١٨٧ .
(١) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب .
الباب ١٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨ / ١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٥٦ من أبواب العتق .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

